140

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٧هـ

اصناف

الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين١.

١ انظر: الإنصاف ١/٥١.

1 / 138