87

مختصر من مسائل ابن حنبل

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

ناشر

دار الصحابة للتراث

ایڈیشن نمبر

١٤١٣هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣م.

العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.

1 / 98