مختصر من مسائل ابن حنبل

ابن حسین خرقی d. 334 AH
85

مختصر من مسائل ابن حنبل

متن الخرقى على مذهب ابي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني

ناشر

دار الصحابة للتراث

ایڈیشن نمبر

١٤١٣هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٣م.

فالفيء١ ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف٢ عليه بخيل ولا ركاب. والغنيمة ما أوجف عليها. فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول ﷺ يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل. وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد. وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين٣ فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه. والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] ٤.

١ الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب. ٢ نوجف: سرعة السير، والوجيز: نوع من السير السريع تتحرك به الأرجل بحركة دابته بشدة وهو هنا العمل والاتجاه نحو الشيء ٣ هجين: والهجين من الخيل ما كان أبوه عربيا وأمه غير عربية وأراد هنا ماعدا العربي من الخيل وهو أقل نفعا في الحرب. ٤ ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:٦٠]

1 / 96