ذلك وفي المغرب بسور آخر المفصل وفي العشاء الآخرة ب ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ وما أشبهها وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه.
ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من صلاة الظهر والعصر وعشاء الآخرة وفي الركعة الأخيرة من المغرب.
ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء فإن صلوا جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون إيماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم وقد روي عن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض ومن كان في ماء وطين أومأ إيماء.
وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائز ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة.
ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى.
فإن خشي خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها وقد أجزأته ويقضي التي عليه.
ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له عشر سنين.
وسجود القرآن أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان ولا يسجد إلا
1 / 25