Mukhtasar Ma'arij al-Qubool
مختصر معارج القبول
ناشر
مكتبة الكوثر
ایڈیشن نمبر
الخامسة
اشاعت کا سال
١٤١٨ هـ
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
ب-الرقى:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) (١) وَالتِّوَلَةُ شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يُحَبِّبُ الْمَرْأَةَ إلى زوجها والرجل إلى امرأته وحملت الرقى المذكورة في الحديث على الرقى الممنوعة.
وفي السنة ما يدل على جواز بعض الرقى بشروط ثلاثة:
١-أن تكون من الكتاب والسنة، لقوله ﷺ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ لما قال له آل عمرو بن حزم: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرقى فَقَالَ: (مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن ينفع أخاه فليفعل) وفيه: (لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شرك)، وكان ﷺ إذا زار مريضًا رقاه، وفي ذلك أذكار كثيرة في صحيح البخاري وغيره مثل: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يغادر سقمًا)، وفي صحيح مسلم: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في الرقية من العين والحمة والنملة.
والجمة تُطْلَقُ عَلَى لَدْغِ ذَوَاتِ السُّمُومِ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ونحوها، والنملة قروح تخرج في الجنب.
٢-أَنْ تَكُونَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، مَحْفُوظَةً أَلْفَاظُهَا، مَفْهُومَةً مَعَانِيهَا، فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا إِلَى لِسَانٍ آخَرَ فإن في ذلك فرصة للشياطين في إيقاع الناس في الشرك والكفر وهم يقولون ما لا يدرون معناه.
٣-أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبَابِ لَا تأثير لها إلا بإذن الله، فلا يعتقد فيها نفعًا بذاتها.
(١) صحيح. صحيح الجامع الصغير ١٦٢٨.
1 / 137