Mukhtasar Ma'arij al-Qubool

Hisham Al Aqda d. Unknown
119

Mukhtasar Ma'arij al-Qubool

مختصر معارج القبول

ناشر

مكتبة الكوثر

ایڈیشن نمبر

الخامسة

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

خالصًا وابتغى به وجهه كما ثبت ذلك عنه ﷺ في الصحيح. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى منادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله ﷿ فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك) (١) . ٢-الحلف بغير الله: ففي الصحيح أنه ﷺ قال: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)، وفي الحديث: (من حلف بغير الله فقد أشرك) (٢) . وكفارة الحلف بغير الله كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)، والحديث واضح في أن الحلف بغيره تعالى من الشرك، لذا فكفارته قول لا إله إلا الله. ومثل الحلف بغير الله قول: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان. لكن الصواب أن يقال: ما شاء الله ثم شئت، فالفرق بَيْنَ الْوَاوِ وَثُمَّ أَنَّهُ إِذَا عَطَفَ بِالْوَاوِ كَانَ مُضَاهِيًا مَشِيئَةَ اللَّهِ بِمَشِيئَةِ الْعَبْدِ إِذْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا عَطَفَ بِثُمَّ فَقَدْ جَعَلَ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يشاء الله﴾ (٣) . ٧-أمثلة لبعض أمور شركية يفعلها العامة، وفيه حكم الرقى والتمائم: هذه الأمور غَالِبُهَا مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ لَكِنْ إِذَا اعْتَمَدَ العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف إليها النفع والضر كَانَ ذَلِكَ شِرْكًا أَكْبَرَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، لِأَنَّهُ حينئذ يصير متوكلًا على سوى الله ﷿ ملتجئًا إلى غيره. وفيما يلي ذكر أمثلة لهذه الأمور:

(١) حسنه الألباني. صحيح الجامع الصغير ٤٩٦. (٢) صحيح: صحيح الجامع الصغير. ٦٠٨٠. (٣) الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩.

1 / 135