Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا وأنت تترك الرواية الثابتة عن أنس فإنه قال إذا تزوج الرجل المرأة وعنده نساء فللبكر المتزوجة سبع وللثيب ثلاث وهو يوافق سنة النبي ﷺ فتدع السنة وقول أنس وتزعم أنك قبلت قول ابن عباس على ما يعرف خلافه قال أفيثبت عندك عن أنس قلت لا ولا أحد من أهل العلم بالحديث ولكني أحببت أن تعلم أني أعلم أنك تتستر بالشيء ليست لك فيه حجة قال فلو كان ثابتاً عن أنس بن مالك قلت: ليس بثابت فتسأل عنه قال فأجب على أنه ثابت وليس فيه لو كان ثابتاً حرف مما قلت قال وكيف قلت لو كان إنما أخبر أنه قد رأى من تحيض ثلاثاً وما بين ثلاث وعشر كان إنما أراد إن شاء تعالى أن حيض المرأة كما تحيض لا تنتقل التي تحيض ثلاثاً إلى عشر ولا تنتقل التي تحيض عشراً إلى ثلاث وأن الحيض كلما رأت الدم ولم يقل لا يكون الحيض أقل من ثلاث ولا أكثر من عشر وهو إن شاء الله كان أعلم ممن يقول لا يكون خلق من خلق الله لا يدري لعله كان أو يكون.
قال الشافعي: فقال أحدهم لو كان حيض أمرأة عشرة معروفة لها ذلك فانتقل حيضها فرأت الدم يوماً ثم ارتفع عنها أياماً ثم رأته اليوم العاشر من مبتدأ حيضها كانت حائضاً في اليوم الأول والثمان التي رأت فيها الطهر واليوم العاشر الذي رأت فيه الدم.
قال الشافعي: ثم زاد فقال لو كانت المسألة بحالها إلا أنها رأت الحيض بعد اليوم خمساً أو عشراً كانت في اليومُ الأول والثمانية بعده حائضاً ولا أدري أقال اليوم العاشر وفيما بعده مستحاضة طاهر أو قال فيما بعد العاشر مستحاضة طاهر فعاب صاحبه قوله عليه فسمعته يقول سبحان الله ما يحل لأحد أخطأ بمثل هذا أن يفتي أبداً فجعلها في أيام ترى الدم طاهر وأيام ترى الطهر حائضاً وخالفه في المسألتين فزعم في الأولى أنها طاهر عن اليوم الأول والثمانية واليوم العاشر وزعم في الثانية أنها طاهر في اليوم الأول والثمانية بعده حائض في اليوم العاشر وما بعده إلى أن تكمل عشرة أيام. ثم زعم أنها لو حاضت ثلاثاً أولاً ورأت الطهر أربعاً أو خمساً ثم حاضت ثلاثاً أو يومين كانت حائضاً أيام رأت الدم وأيام رأت الطهر وقال إنما يكون الطهر الذي بين الحيضتين حيضاً إذا كانت الحيضتان أكثر منه أو مثله فإذا كان الطهر أكثر منهما فليس بحیض.
قال الشافعي: فقلت له لقد عبت معيباً وما أراك إلا قد دخلت في قريب مما
65