Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
قال الشافعي: وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار.
قال الشافعي: فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكتيب الغليظ لا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه فعلقهما غبار أجزأه التيمم به وإذا ضرب بيديه عليه أو على غيره فلم يعلقه غبار ثم مسح به لم يزه وهكذا كل أرض سبخها ومدرها وبطحاؤها وغيره فما علق منه إذا ضرب باليد غبار فتيمم به أجزأه إذا كان التراب دقعاء فضرب فيه المتيمم بيديه فعلقهما منه شيء كثير فلا بأس أن ينفض شيئاً إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه كله.
قال الشافعي: وإن حث التراب من الجدار فتيمم به أجزأه وإن وضع يديه على الجدار وعلق بهما غبار تراب فتيمم به أجزأه فإن لم يعلق لم يجزه وإن كان التراب مختلطاً بنورة أو طين رقيق أو دقيق حنطة أو غيره لم يجزه التيمم به حتى يكون تراباً محضاً.
قال الشافعي: وإن دقت الحجارة حتى تكون كالتراب أو الفخار أو خرط المرمر حتى يكون غباراً لم يجز التيمم به.
قال الشافعي: ولا يتيمم بشب ولا ذريرة ولا لبان شجرة ولا سمالة فضة ولا ذهب ولا شيء غير ما وصفت من الصعيد ولا يتيمم بشيء من الصعيد علم المتيمم أنه أصابته نجاسة بحال حتى يعلم أنه قد طهر بالماء كما وصفنا من التراب المختلط بالتراب الذي لا جسد له قائم مثل البول وما أشبهه أن يصب عليه الماء حتى يغمره ومن الجسد القائم بأن يزال ثم يصب عليه الماء على موضعه أو يحضر موضعه حتى يعلم أنه لم يبق منه شيء ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم ولو أصابها المطر لم يجز التيمم بها لأن الميت قائم فيها لا يذهبه الماء إلا كما يذهب التراب.
= ترتيب الإمام الشافعي / كتاب الطهارة / الباب ٩ في التيمم الحديث رقم ١٣٠ ص ٤٤ ج ١.
51