Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
قال الشافعي: والاستنجاء من البول مثله من الخلاء لا يختلف وإذا انتشر البول على ما أقبل على الثقب أجزأه الاستنجاء وإذا انتشر حتى تجاوز ذلك لم يجزه ذلك إلا الماء ويستبرىء البائل من البول لئلا يقطر عليه وأحب إلي أن يستبرىء من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضأ. قال وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في جوفها فسالت دماً أوقيحا أو صديد لم يجزه فيه إلا الاستنجاء بالماء ولا يجزيه الحجارة والماء طهارة الانجاس كلها والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في موضعها لا يعدى بها موضعها وكذلك الخلاء والبول إذا عدوا موضعهما فأصابوه غير من الجسد لم يطهرهما إلا الماء.
قال الشافعي: وإذا وجب على الرجل الغسل لم يجزه في موضع الاستنجاء إلا الغسل
باب السواك
قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وبتأخير العشاء(١).
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب(٢).
قال الشافعي: من هذا دليل على أن السواك ليس بواجب وأنه أختيار لأنه لو كان واجباً لأمرهم به شق عليهم أو لم شق.
قال الشافعي: وأستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم وعند الاستيقاظ من النوم والازم وأكل كل ما يغير الفم وشربه وعند الصلوات كلها ومن تركه وصلى فلا یعید صلاته ولا يجب عليه وضوء.
باب غسل اليدين قبل الوضوء
قال الشافعي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه
(١) رواه البيهقي ج ١ ص ٣٥.
(٢) رواه النسائي - كتاب الطهارة. باب الترغيب في السواك.
26