191

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الشافعي: والحرير والقز ليس من الأنجاس إنما كره تعبداً ولو صلى فيه رجل في غير حرب لم يعد.

قال الشافعي: وإن لبس رجل قباء محشوآ قزاً فلا بأس لأن الحشو باطن وإنما اكره إظهار القز للرجال.

قال الشافعي: فإن كانت درع حديد في شيء من نسجها ذهب أو كانت كلها ذهباً كرهت له لبسها إلا أن يضطر إليه فلا بأس أن يلبسها لضرورة.

قال الشافعي: ولا اكره للرجل ليس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زي النساء لا للتحريم ولا اكره لبس ياقوت ولا زبرجد إلا من جهة السرف أو الخيلاء.

قال الشافعي: وهکذا يلبس جلد کل مذکی يؤكل لحمه ولا يلبس جلد ما يؤكل إذا لم يكن ذكياً إلا مدبوغاً لا شعر عليه إلا أن يلبسه ولا يصلي فيه وهكذا لا يصلي في جلد دابة لا يؤكل لحمها ذكية كانت أو غير ذكية إلا أن يدبغه ويمعط شعره فأما ما بقي من شعره شيء فلا يصلي فيه ولا يصلي في جلد خنزير ولا كلب بحال نزعت شعورهما ودبغا أو لم يدبغا. وكذلك لا يلبس الرجل فرسه شيئاً من آلته جلد كلب أو خنزير.

الوجه الثاني من صلاة الخوف

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا﴾ الآية(١).

قال الشافعي: فكان بينا في كتاب الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أن الحال التي أذن لهم فيها أن يصلوا رجالاً أو ركبانا إلا في خوف أشد من الخوف الذي أمرهم فيه بأن يصلى بطائفة ثم بطائفة.

قال الشافعي: والخوف الذي يجوز فيه أن يصلوا رجالاً وركبانا والله تعالى أعلم إطلال العدو عليهم فيتراأون معاً والمسلمون في غير حص حتى ينالهم السلاح من الرمي أو أكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب فإن كان هذا هكذا

(١) الآية رقم ٢٣٨ من سورة البقرة.

191