164

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

قال الشافعي: وإن أشكل على الذين جمعوا أيهم جمع أولاً أعادوا كلهم ظهراً أربعاً.

الأرض تكون بها المساجد

قال الشافعي: وإذا اتسعت البدد وكثرت عمارتها فبنيت فيها مساجد كثيرة عظام وصغار لم يجز عندي أن يصلي الجمعة فيها إلا في مسجد واحد وكذلك إذا اتصلت بالبلد الأعظم منها قريات صغار لم أحب أن يصلي إلا في المسجد الأعظم وإن صلى في مسجد منها غيره صليت الظهر أربعاً وإن صليت الجمعة أعاد من صلاها فيها.

قال الشافعي: وإن وكل الإمام من يصلي فصلى وكيل الإمام في المسجد الأعظم أو الأصغر قبل الإمام وصلى الإمام في مسجد غيره فجمعة الذين صلوا في المسجد الأعظم أو الأصغر قبل الإمام مجزئة ويعيد الآخرون ظهراً.

قال الشافعي: وهكذا إذا وكل الإمام رجلين يصلي أيهما أدرك فأيهما صلى الجمعة أولاً أجزأه وإن صلى الآخر بعده فهي ظهر وإن كان والي يصلي في مسجد صغير وجاء وال غيره فصلى في مسجد عظيم فأيهما صلى أولاً فهي الجمعة.

وقت الجمعة

قال الشافعي: ووقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخر وقت الظهر قبل أن يخرج الإمام من صلاة الجمعة فمن صلاها بعد الزوال إلى أن يكون سلامة منها قبل آخر وقت الظهر فقد صلاها في وقتها وهي له جمعة إلا أن يكون في بلد قد جمع فيه قبله.

قال الشافعي: ومن لم يسلم من الجمعة حتى يخرج آخر وقت الظهر لم تجزه الجمعة وهي له ظهر وعليه أن يصليها أربعاً.

قال الشافعي: عن المطلب بن حنطب أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة إذا فاء الفيء قدر ذراع أو نحوه١.

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب ١١١ في صلاة الجمعة الحديث رقم ٤٠١ ج ١ ص ١٣٦.

164