Mukhtasar Kitab Al-I'tisam

Alawi Al-Saqaf d. Unknown
95

Mukhtasar Kitab Al-I'tisam

مختصر كتاب الاعتصام

ناشر

دار الهجرة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

اصناف

وأمَّا اتِّخَاذُهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا السُّنَنُ فَهُوَ كَالدُّعَاءِ إِلَيْهَا بِالتَّصْرِيحِ، لأنَّ عَمَلَ إظهار الشرائع الإسلامية تُوهم أنَّ كلَّ مَا أُظهر فِيهَا فَهُوَ مِنَ الشَّعَائِرِ، فكأنَّ المُظْهِر لَهَا يَقُولُ: هَذِهِ سُنَّة فاتبعوها. (الرَّابِعُ): أنْ لَا يَسْتَصْغِرَهَا وَلَا يَسْتَحْقِرُهَا - وَإِنْ فَرَضْنَاهَا صَغِيرَةً - فإنَّ ذَلِكَ اسْتِهَانَةٌ بِهَا، وَالِاسْتِهَانَةُ بالذنب أعظم من الذنب. فَإِذَا تَحَصَّلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فَإِذْ ذَاكَ يُرْجَى أنْ تَكُونَ صَغِيرَتُهَا صَغِيرَةً، فَإِنْ تخلَّف شرطٌ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرُ صَارَتْ كَبِيرَةً، أَوْ خِيف أنْ تَصِيرَ كَبِيرَةً، كَمَا أنَّ الْمَعَاصِيَ كَذَلِكَ، والله أعلم.

1 / 93