134

Mukhtasar Kitab Al-I'tisam

مختصر كتاب الاعتصام

ناشر

دار الهجرة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

اصناف

الباب العاشر [فِي بَيَانِ مَعْنَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي انْحَرَفَتْ عَنْهُ سُبُلُ أَهْلِ الِابْتِدَاعِ فضلَّت عَنِ الهُدى بعد البيان] لا بد مِنْ تَقْدِيمِ مقدِّمة قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْمَطْلُوبِ؛ وذلك أن الإحداث في الشريعة يقع: ١- إمَّا مِنْ جِهَةِ الْجَهْلِ. ٢- وإمَّا مِنْ جِهَةِ تَحْسِينِ الظَّنِّ بِالْعَقْلِ. ٣- وإمَّا مِنْ جِهَةِ اتِّبَاعِ الْهَوَى فِي طَلَبِ الْحَقِّ. وَهَذَا الحصرُ بِحَسَبِ الِاسْتِقْرَاءِ من الكتاب والسنة، إِلَّا أَنَّ الْجِهَاتِ الثَّلَاثَ قَدْ تَنْفَرِدُ وَقَدْ تَجْتَمِعُ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ فَتَارَةً تَجْتَمِعُ مِنْهَا اثْنَتَانِ، وتارة تجتمع الثلاث، فالجميع أربعة أنواع: ١- الجهل بأدوات الفهم. ٢- الجهل بالمقاصد.

1 / 133