مختصر خلافيات البيهقي

شہاب الدین اشبیلی لخمی d. 699 AH
13

مختصر خلافيات البيهقي

مختصر خلافيات البيهقي

تحقیق کنندہ

د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧هـ - ١٩٩٧م

پبلشر کا مقام

السعودية / الرياض

اصناف

فقہ
نيا وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجوز بالمطبوخ مِنْهُ. وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على الْكتاب وَالنَّظَر. وَلَهُم على الْخَبَر كَمَا زَعَمُوا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَلم تَجدوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا﴾ فَنقل من المَاء إِلَى التُّرَاب وَلم يَجْعَل بَينهمَا وَاسِطَة وَقَالَ فِي حَدِيث أبي ذَر ﵁: " الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَلَو عشر حجج فَإِذا وجد المَاء فليمس بَشرته المَاء فَإِن ذَلِك هُوَ خير " فَجعل الطَّهَارَة بِالْمَاءِ ثمَّ بالصعيد عِنْد عدم المَاء دون غَيرهمَا وَيُمكن أَن يسْتَدلّ من طَرِيق الْخَبَر فِي منع جَوَاز اسْتِعْمَال النَّبِيذ فِي الْوضُوء بِحَدِيث ابْن عمر قَالَ قَالَ

1 / 131