Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
76

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

وَيُرْجَعُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِلَى مَا قَضَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ، وَفِيمَا لَمْ تَقْضِ بِهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ، وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ تَجِبُ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ. وَحَرُمَ مُطْلَقًا صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ، وَقَطْعُ شَجَرِهِ، وَحَشِيشِهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ، وَفِيهِ الجَزَاءُ (^١). وَصَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ، وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ الأَخْضَرَيْنِ (^٢) لِغَيْرِ حَاجَةِ عَلَفٍ، وَقَتَبٍ وَنَحْوِهِمَا، وَلَا جَزَاءَ. بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ يُسَنُّ مِنْ أَعْلَاهَا. وَالمَسْجِدِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ. فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ، ثُمَّ طَافَ مُضْطَبِعًا لِلْعُمْرَةِ، أَوْ القُدُومِ -إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَمِرًا (^٣) - سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، فَيَسْتَلِمُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَيُقَبِّلُهُ فَإِنْ شَقَّ أَشَارَ إِلَيْهِ، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ وَيَرْمُلُ الأُفُقِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ الأَشْوَاطِ الأُوَلِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ،

(^١) علّق الشيخ ابن عقيل: (لو أُخّر: إلا الإذخر)، فيكون السياق: (وقطع شجره وحشيشه وفيه الجزاء، إلا الإذخر). وهذا أظهر للمعنى. (^٢) لفظة [الأخضرين] ليست في الأصل، ومثبتة من النسخة (ص) المصححة بخط محرر الكتاب الشيخ ابن راشد. (^٣) كذا، وعبارة (أخصر المختصرات): (طاف مضطبعًا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره).

1 / 86