38

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

وَيُوجِبُ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ: البُلُوغَ، وَالغُسْلَ، وَالاعْتِدَادَ بِهِ، وَالحُكْمَ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالكَفَّارَةَ بِالوَطْءِ فِيهِ؛ وَهِيَ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُهُ عَلَى التَّخْيِيرِ.
وَتَقْضِي الحَائِضُ الصَّوْمَ، لَا الصَّلَاةَ.
وَإِنْ جَاوَزَ الدَّمُ عَادَتَهَا أَوْ نَقَصَ (^١) فَمُسْتَحَاضَةٌ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي.
وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ.
وَأَكْثَرُ مُدَّةِ نِفَاسٍ أَرْبَعُونَ يَوْمًا. وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ طُهْرٌ، يُكْرَهُ الوَطْءُ فِيهِ. وَهُوَ (^٢) كَحَيْضٍ فِي أَحْكَامِهِ غَيْرَ عِدَّةٍ، وَبُلُوغٍ.

(^١) هذه العبارة فيها ارتباك، وقد أشار لذلك الشيخ ابن عقيل، فكتب في الحاشية: (هل (نقص) عن عادتها، أو عن أقلّه) إ. هـ.
ووجه ذلك: أن ما نقص عن العادة طهرٌ، وكذا ما نقص عن أقلِّ الحيض لا يعدّ حيضًا بل طهرٌ، وكلاهما لا يُعدّ استحاضةً.
ولعلّ صواب العبارة: [وإن جاوز الدم عادتها، أو أكثر الحيض فمستحاضة].
(^٢) أي النفاس.

1 / 45