34

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ غُسْلًا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَمَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا بِيَدِهِ. وَمَسُّ امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ، وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ مَلْمُوسٍ بَدَنُهُ وَلَوْ وَجَدَ مِنْهُ شَهْوَةً. بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ يَجُوزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِمُقِيمٍ، وَلِمُسَافِرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: لُبْسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِالمَاءِ. وَسَتْرُهُمَا لِمَحَلِّ الفَرْضِ. وَإِمْكَانُ المَشْيِ بِهِمَا عُرْفًا. وَثُبُوتُهُمَا بِأَنْفُسِهِمَا. وَإِبَاحَتُهُمَا. وَطَهَارَةُ عَيْنِهِمَا (^١)، وَعَدَمُ وَصْفِهِمَا البَشَرَةَ. وَمِثْلُهُمَا الجَوْرَبَانِ. وَإِذَا انْقَضَتْ المُدَّةُ، أَوْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ المَمْسُوحِ أَوْ حَصَلَ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ نَزَعَهُمَا. وَيَمْسَحُ أَكْثَرَ العِمَامَةِ، وَظَاهِرَ قَدَمِ خُفٍّ مِنْ أَصَابِعِهِ إِلَى سَاقِهِ، دُونَ أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ. وَيَمْسَحُ صَاحِبُ الجَبِيرَةِ إِنْ وَضَعَهَا عَلَى طَهَارَةٍ، وَلَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ إِلَى حَلِّهَا.

(^١) عدلها (ع) إلى (عينيهما). وما في الأصل متوافق مع عبارة (دليل الطالب).

1 / 41