127

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

وَالثَّانِي: خَاصٌّ بِالمَرْأَةِ؛ كَسَدِّ فَرْجٍ، وَقُرُوْحٍ سَيَّالَةٍ، وَنَحْوِهِمَا فِي فَرْجٍ.
الثَّالِثُ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا؛ كَجُنُونٍ، وَجُذَامٍ، وَبَرَصٍ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الفَسْخُ بِمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ.
فَصْلٌ
يُسَنُّ تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ فِي العَقْدِ، وَتَخْفِيفُهُ. وَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا، أَوْ أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا. وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ أَوْ بَطَلَتْ التَّسْمِيَةُ وَجَبَ مَهْرُ المِثْلِ بِعَقْدٍ.
وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا، وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا صَحَّ. وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ دُخُولٍ رَجَعَ بِأَلْفِهَا، وَلَا شَيْءَ عَلَى الأَبِ لَهُمَا. وَإِنْ شُرِطَ لِغَيْرِ الأَبِ شَيْءٌ فَالكُلُّ لَهَا.
وَيَصِحُّ تَأْجِيْلُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ الأَجَلَ فَمَحِلُّهُ الفُرْقَةُ.
فَصْلٌ
الوَلِيمَةُ لِلْعُرْسِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. وَالإِجَابَةُ إِلَيْهَا فِي المَرَّةِ الأُولَى وَاجِبَةٌ إِنْ كَانَ لَا عُذْرَ وَلَا مُنْكَرَ.
وَيَلْزَمُ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ عِشْرَةُ الآخَرِ بِالمَعْرُوفِ، وَأَنْ لَا يُمَاطِلَهُ

1 / 140