114

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

فَصْلٌ
وَالفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ فِي القُرْآنِ سِتَّةٌ: النِّصْفُ، وَالرُّبُعُ، وَالثُّمُنُ، وَالثُّلُثَانِ، وَالثُّلُثُ، وَالسُّدُسُ.
فَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ: الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجَةِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ. وَالبِنْتُ. وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ. وَالأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ وَوَلَدِ الابْنِ. وَالأُخْتُ لِأَبٍ عِنْدَ عَدَمِ أَشِقَّاءٍ.
وَالرُّبُعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ: الزَّوْجُ مَعَ وُجُودِ وَلَدٍ لِلزَّوْجَةِ أَوْ وَلَدِ أَبٍ. وَالزَّوْجَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ عَدَمِ الوَلَدِ ووَلَدِ الابْنِ (^١).
وَالثُّمُنُ فَرْضُ الزَّوْجَةِ فَأَكْثَرُ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ.
وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ؛ البِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ. وَبِنْتَيْ الابْنِ فَأَكْثَرَ. وَالأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ. وَالأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ.
وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ؛ وَلَدَيْ الأُمِّ فَأَكْثَرَ يَسْتَوِي فِيهِ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ. وَالأُمِّ حَيْثُ لَا وَلَدَ وَلَا وَلَدَ ابْنٍ أَوْ عَدَدٌ مِنْ الإِخْوَةِ مُطْلَقًا.
وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ؛ الأُمِّ مَعَ الوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الابْنِ أَوْ عَدَدٍ مِنْ الإِخْوَةِ. وَالجَدَّةِ فَأَكْثَرَ مَعَ عَدَمِ الأُمِّ. وَبِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتِ

(^١) في الأصل [عدم الولد ولد الابن]، والصواب إثبات الواو.

1 / 126