Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
101

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

تحقیق کنندہ

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

وَهِيَ ضَرْبَانِ: إِجَارَةُ عَيْنٍ. وَعَقْدٌ (^١) عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ. وَيُشْتَرَطُ فِي الأَوَّلِ: مَعْرِفَتُهَا. وَقُدْرَةٌ عَلَى تَسْلِيمِهَا. وَكَوْنُ المُؤَجِّرِ يَمْلِكُ نَفْعَهَا؛ وَلَوْ بِالإِذْنِ. وَاشْتِمَالُهَا عَلَى النَّفْعِ. وَيُشْتَرَطُ فِي الثَّانِي: تَقْدِيرُهَا بِعَمَلٍ، أَوْ مُدَّةٍ. وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ، وَضَبْطُهُ. وَتَجِبُ الأُجْرَةُ بِالعَقْدِ إِنْ لَمْ تُؤَجَّلْ. وَتُسْتَحَقُّ بِتَسْلِيمِ العَمَلِ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ. وَمَنْ تَسَلَّمَ عَيْنًا بِإِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَفَرَغَتْ المُدَّةُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ المِثْلِ. وَلَا يَضْمَنُ أَجِيرٌ خَاصٌّ مَا جَنَتْ يَدُهُ خَطَأً، وَلَا نَحْوُ حَجَّامٍ، وَطَبِيبٍ، وَبَيْطَارٍ عُرِفَ حِذْقُهُمْ، إِنْ أَذِنَ فِيهِ مُكَلَّفٌ أَوْ وَلِىُّ غَيْرِهِ، وَلَمْ تَجْنِ أَيْدِيهِمْ، وَلَا رَاعٍ مَا لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطُ. وَيَضْمَنُ مُشْتَرِكٌ مَا تَلِفَ بِفِعْلِهِ، لَا مِنْ حِرْزِهِ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ.

(^١) عدّلها ابن عقيل إلى [أو].

1 / 112