Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
تحقیق کنندہ
أحمد جاد
ناشر
دار الحديث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
مالکی فقہ
باب في اليمين
مدخل
...
باب في اليمين
اليمين: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته: كبالله وهالله وايم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكلامه والقرآن والمصحف وَإِنْ قَالَ: أَرَدْت وَثِقْت بِاَللَّهِ ثُمَّ ابْتَدَأْت لأفعلن دين لا بسبق لسانه وَكَعِزَّةِ اللَّهِ وَأَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِ وَعَلَى عَهْدِ اللَّهِ إلا أن يريد المخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إن نوى وأعزم إن قال: بالله١ وفي أعاهد الله: قولان لَا بِلَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ أَوْ أُعْطِيك عَهْدًا وعزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله والله راع أو كفيل والنبي والكعبة وكالخلق والإماتة أو هو يهودي وَغَمُوسٌ: بِأَنْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَحَلَفَ بِلَا تبين صدق وليستغفر الله وإن قصد بكالعزى: التعظيم فكفر وَلَا لَغْوٍ عَلَى مَا يَعْتَقِدُهُ فَظَهَرَ نَفْيُهُ ولم يفد في غير الله: كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده: كَإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَوْ يُرِيدَ أَوْ يقضي: على الأظهر وأفاد بكإلا في الجميع إنْ اتَّصَلَ إلَّا لِعَارِضٍ وَنَوَى الِاسْتِثْنَاءَ وَقَصَدَ ونطق به وإن سرا بحركة لسان إلَّا أَنْ يَعْزِلَ فِي يَمِينِهِ أَوَّلًا: كَالزَّوْجَةِ في: "الحلال علي حرام" وهي المحاشاة وفي النذر المبهم واليمين والكفارة وَالْمُنْعَقِدَةُ عَلَيَّ بَرٌّ بِأَنْ فَعَلْت وَلَا فَعَلْت أَوْ حَنِثَ بِلَأَفْعَلَنَّ أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ إن لم يؤجل: إطعام عشرة مساكين: لكل مد وَنُدِبَ بِغَيْرِ الْمَدِينَةِ: زِيَادَةُ ثُلُثِهِ أَوْ نِصْفِهِ أو رطلان خبزا بأدم: كشبعهم أو كسوتهم: للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار ولو غير وسط أهله والرضيع كالكبير فيهما أو عتق رقبة: كالظهار ثم صوم ثلاثة أيام ولا تجزىء ملفقة وَمُكَرَّرٌ لِمِسْكِينٍ وَنَاقِصٌ: كَعِشْرِينَ لِكُلٍّ نِصْفٌ إلَّا أَنْ يَكْمُلَ وَهَلْ إنْ بَقِيَ؟ تَأْوِيلَانِ وَلَهُ نزعه إن بين بالقرعة وَجَازَ لِثَانِيَةٍ إنْ أَخْرَجَ وَإِلَّا كُرِهَ وَإِنْ كيمين وظهار وأجزأت قبل حنثه،
_________
١- من قال: احلف أو أقسم أو أشهد أن لا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي يمين، وإلا فلا شي عليه وإن قال: أعزم أن لا أفعل كذا لم يكن هذا يمينا. المدونة [٢٦ / ١٠٤] .
1 / 82