Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
تحقیق کنندہ
أحمد جاد
ناشر
دار الحديث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
مالکی فقہ
فصل في حكم الاعتكاف
الاعتكاف نافلة وصحته لمسلم مميز بمطلق صوم ولو نذرا ومسجد إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالْجَامِعُ مما تصح فيه الجمعة وإلا خرج وبطل: كمرض أبويه لا جنازيهما معا وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ أَوْ تُنْقَلْ عنه وكردة وكمبطل صومه وكسكره ليلا وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة وإن لحائض ناسية وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ: فلا منع كغيره إن دخلا وأتمت ما سبق منه أو عدة إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وتبطل وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ ولا يمنع مكاتب يسيره ولزم يوم إن نذر ليلة لا بعض يوم١ وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله: كمطلق الجوار لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ: صوم وفي يوم دخوله: تأويلان وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها وإلا فبموضعه.
مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد واعتكافه غير مكفي ودخوله منزله وإن لغائط وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ وَكِتَابَتِهِ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة: كعيادة وجنازة ولو لاصقت وصعوده لتأذين بمنار أو سطح وترتبه للإمامة وإخراجه لحكومة إن لم يلد به.
ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن وسلامه على من بقربه وتطيبه وأن ينكح وينكح بمجلسه وَأَخْذُهُ إذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفْرًا أَوْ شاربا وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه.
_________
١- قال القرافي: لو نذر عكوف بعض يوم لم يصح عندنا خلافا للشافعي [التاج والإكليل: ٢ / ٤٥٩] .
1 / 64