Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
تحقیق کنندہ
أحمد جاد
ناشر
دار الحديث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
مالکی فقہ
إلا ذو عذر وَاسْتُؤْذِنَ إمَامٌ وَوَجَبَتْ إنْ مَنَعَ وَأَمِنُوا وَإِلَّا لم تجز.
مسنونات الجمعة وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَأَعَادَ إنْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا لَا لأكل خف.
جائزات الجمعة وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروج: كمحدث بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا ونهى خطيب أو أمره وإجابته.
مكروهات الجمعة وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ وَجَازَ قَبْلَهُ وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لِغَيْرِ سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل وَفُسِخَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بأذان ثان فإن مات فالقيمة حين القبض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ أَوْ حَبْسٌ أَوْ ضَرْبٌ والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل: كثوم كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام.
فصل في صلاة الخوف رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قِسْمِهِمْ وَإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ قِسْمَيْنِ وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم
مسنونات الجمعة وَسُنَّ غُسْلٌ مُتَّصِلٌ بِالرَّوَاحِ وَلَوْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَأَعَادَ إنْ تَغَذَّى أَوْ نَامَ اخْتِيَارًا لَا لأكل خف.
جائزات الجمعة وجاز تخط قبل جلوس الخطيبد واحتباء فيها وكلام بعدها للصلاة وخروج: كمحدث بلا إذن وإقبال على ذكر قل سرا: كتأمين وتعوذ عند ذكر السبب: كحمد عاطس سرا ونهى خطيب أو أمره وإجابته.
مكروهات الجمعة وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيع: كعبد بسوق وقتها وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابة وَسَفَرٌ بَعْدَ الْفَجْرِ وَجَازَ قَبْلَهُ وَحَرُمَ بِالزَّوَالِ كَكَلَامٍ فِي خُطْبَتَيْهِ بِقِيَامِهِ وَبَيْنَهُمَا وَلَوْ لِغَيْرِ سامع إلا أن يلغو على المختار وكسلام ورده ونهي لاغ وحصبه أو إشارة له وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل ولا يقطع إن دخل وَفُسِخَ بَيْعٌ وَإِجَارَةٌ وَتَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ وَإِقَالَةٌ وَشُفْعَةٌ بأذان ثان فإن مات فالقيمة حين القبض: كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذام ومرض وتمريض وإسراف قريب ونحوه وَخَوْفٌ عَلَى مَالٍ أَوْ حَبْسٌ أَوْ ضَرْبٌ والأظهر والأصح أو حبس معسر وعري ورجاء عفو قود وأكل: كثوم كريح عاصفة بليل لا عرس أو عمى أو شهود عيد وإن أذن الإمام.
فصل في صلاة الخوف رُخِّصَ لِقِتَالٍ جَائِزٍ أَمْكَنَ تَرْكُهُ لِبَعْضِ قِسْمِهِمْ وَإِنْ وِجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى دَوَابِّهِمْ قِسْمَيْنِ وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا ركعتين ثم
1 / 46