Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
تحقیق کنندہ
أحمد جاد
ناشر
دار الحديث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
مالکی فقہ
فصل في بيان صلاة النافلة وحكمها
وندب نفل وتأكد بعد مغرب: كظهر وقبلها كعصر بلا حد والضحى وسر به نهارا وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد وجاز ترك مار وتأدت بفرض وَبَدْءٌ بِهَا بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَيْهِ ﷺ وآله وإيقاع نفل به بمصلاه ﷺ والفرض: بالصف الأول وتحية مسجد مكة والطواف وتراويح وانفراد بها إن لم تعطل المساجد والختم فيها وسورة تجزىء ثلاث وعشرون ثم جعلت ستا وثلاثين وخفف مسبوقها ثانيته ولحق وقراءة شفع بسبح والكافرون ووترا: بِإِخْلَاصٍ وَمُعَوِّذَتَيْنِ إلَّا لِمَنْ لَهُ حِزْبٌ فَمِنْهُ فيهما وَفِعْلُهُ لِمُنْتَبِهٍ آخِرَ اللَّيْلِ وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدَّمٌ ثم صلى وجاز وعقب شفع منفصل عنه بِسَلَامٍ إلَّا لِاقْتِدَاءٍ بِوَاصِلٍ وَكُرِهَ وَصْلُهُ وَوِتْرٌ بواحدة وقراءة ثان من غير انتهاء الأول وَنَظَرٌ بِمُصْحَفٍ فِي فَرْضٍ أَوْ أَثْنَاءَ نَفْلٍ لا أوله وَجَمْعٌ كَثِيرٌ لِنَفْلٍ أَوْ بِمَكَانٍ مُشْتَهِرٍ وَإِلَّا فلا وَكَلَامٌ بَعْدَ صُبْحٍ لِقُرْبِ الطُّلُوعِ لَا بَعْدَ فجر وضجعة بين صبح١ وركعتي فجر وَالْوِتْرُ سُنَّةٌ آكَدُ ثُمَّ عِيدٌ ثُمَّ كُسُوفٌ ثم استسقاء وَوَقْتُهُ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ لِلْفَجْرِ وَضَرُورِيُّهُ للصبح وندب قطعها لفذ لا مؤتم وفي الإمام روايتان وَإِنْ لَمْ يَتَّسِعْ الْوَقْتُ إلَّا لِرَكْعَتَيْنِ تَرَكَهُ لَا لِثَلَاثٍ وَلِخَمْسٍ صَلَّى الشَّفْعَ وَلَوْ قَدَّمَ ولسبع زاد الفجر وهي رغيبة تفتقر لنية تخصها ولا تجزىء إن تبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر وَنُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَإِيقَاعُهَا بِمَسْجِدٍ وَنَابَتْ عن التحية وإن فعلها ببيته لم يركع وَلَا يَقْضِي غَيْرَ فَرْضٍ إلَّا هِيَ فَلِلزَّوَالِ وَإِنْ أُقِيمَتْ الصُّبْحُ وَهُوَ بِمَسْجِدٍ تَرَكَهَا وَخَارِجَهُ ركعها إن لم يخف فوات ركعة وَهَلْ الْأَفْضَلُ كَثْرَةُ السُّجُودِ أَوْ طُولُ الْقِيَامِ؟ قولان.
_________
١- قال أبو محمد: لا يفعل ذلك استنانا، لأن النبي ﷺ لم يفعله استنانا [التاج والإكليل: ٢ / ٧٥] .
1 / 39