Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
ایڈیٹر
أحمد جاد
ناشر
دار الحديث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
مالکی فقہ
الكبير وَسَقَى ذُو الْأَصْلِ: كَبَائِعِهِ الْمُسْتَثْنَى ثَمَرَتُهُ حَتَّى يسلم أو فيه تراجع إلا أن يقل أَوْ لَبَنٍ فِي ضُرُوعٍ إلَّا لِفَضْلٍ بَيِّنٍ أو قسموا بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ولشريكه الانتفاع ولا يجبر على قسم مجرى الماء وقسم بالقلد: كسترة بينهما وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ عَاصِبَيْنِ إلَّا بِرِضَاهُمْ إلَّا مع كزوجة فيجمعوا أولا: كذي سهم وورثة وكيتب الشُّرَكَاءَ ثُمَّ رَمَى أَوْ كَتَبَ الْمَقْسُومَ وَأَعْطَى كلا لكل ومنع اشتراء الخارج ولزم ونظر في دعوى جورأو غَلَطٍ وَحَلَفَ الْمُنْكِرُ فَإِنْ تَفَاحَشَ أَوْ ثَبَتَا نقضت: كالمراضاة إن أدخلا مقوما وأجبر لها كل إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا: كربع غلة أو اشترى بعضا وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها فَإِنْ فَاتَ مَا بِيَدِ صَاحِبِهِ بِكَهَدْمٍ: رَدَّ نصف قيمته يوم قبضه ما سلم بينهما وَمَا بِيَدِهِ رَدَّ نِصْفَ قِيمَتِهِ وَمَا سَلِمَ بينهما وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَعِيبِ مِمَّا بِيَدِهِ ثَمَنًا والمعيب بينهما وإن استحق نصف أو ثلث: خير لا ربع وفسخت في الأكثر: كَطُرُوِّ غَرِيمٍ أَوْ مُوصًى لَهُ بِعَدَدٍ عَلَى وَرَثَةٍ أَوْ عَلَى وَارِثٍ وَمُوصًى لَهُ بِالثُّلُثِ والمقسوم: كدار وَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَوْ مِثْلِيًّا رَجَعَ عَلَى كُلٍّ وَمَنْ أَعْسَرَ: فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا وإن دفع جميع الورثة مضت: كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ومن أعسر: فعليه إن لم يعلموا وَإِنْ طَرَأَ: غَرِيمٌ أَوْ وَارِثٌ أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ على وارث اتبع كلا بحصته وَأُخِّرَتْ لَا دَيْنٌ لِحَمْلٍ وَفِي الْوَصِيَّةِ: قَوْلَانِ وَقَسَمَ عَنْ صَغِيرِ: أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ وَمُلْتَقِطٌ: كقاض عن غائب لَا ذِي شُرْطَةٍ أَوْ كَنَفَ أَخًا أَوْ أب عن كبير وإن غاب وفيها: قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مراضاة؟ تأويلان.
1 / 197