Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
تحقیق کنندہ
أحمد جاد
ناشر
دار الحديث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
مالکی فقہ
موانع شرط الخيار
وَانْتَقَلَ لِسَيِّدٍ مُكَاتَبٌ عَجَزَ وَلِغَرِيمٍ أَحَاطَ دَيْنُهُ وَلَا كَلَامَ لِوَارِثٍ إلَّا أَنْ يَأْخُذَ بِمَالِهِ ولوارث وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَالِاسْتِحْسَانُ أخذ المجيز الجميع وهل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان وإن جن نظر السلطان ونظر المغمى وإن طال فسخ والملك للبائع وَمَا يُوهَبُ لِلْعَبْدِ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مَالُهُ والغلة وأرش ما جنى أجنبي له بخلاف الولد والضمان منه وَحَلَفَ مُشْتَرٍ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ أَوْ يغاب عليه إلا ببينة وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر ألا أن يحلف فالثمن كخياره وكغيبة بائع والخيار لغيره وَإِنْ جَنَى بَائِعٌ وَالْخِيَارُ لَهُ عَمْدًا: فَرَدٌّ وخطأ فللمشتري خيار العيب وإن تلفت انفسخ فيهما وإن خير غيره وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية وإن تلفت: ضمن الأكثر وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَخْذُهُ نَاقِصًا أَوْ رَدُّهُ وأن تلفت انفسخ وَإِنْ جَنَى مُشْتَرٍ وَالْخِيَارُ لَهُ وَلَمْ يُتْلِفْهَا عمدا: فهو رضا وخطأ: فله رده وما نقص وإن أتلفها ضمن الثمن وَإِنْ خَيَّرَ غَيْرَهُ وَجَنَى عَمْدًا أَوْ خَطَأً: فله أخذ الجناية أو الثمن فإن تلفت: ضمن الأكثر.
شروط بيع الاختيار (التروي)
وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدَ ثَوْبَيْنِ وَقَبَضَهُمَا لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهُمَا: ضَمِنَ وَاحِدًا بِالثَّمَنِ فَقَطْ١ وَلَوْ سَأَلَ فِي إقْبَاضِهِمَا أَوْ ضَيَاعَ وَاحِدٍ: ضَمِنَ نِصْفَهُ وله اختيار الباقي: كَسَائِلٍ دِينَارًا فَيُعْطَى ثَلَاثَةً لِيَخْتَارَ فَزَعَمَ تَلَفَ اثنين فيكون شريكا وَإِنْ كَانَ لِيَخْتَارَهُمَا فَكِلَاهُمَا مَبِيعٌ وَلَزِمَاهُ بِمُضِيِّ المدة وهما بيده وَفِي اللُّزُومِ لِأَحَدِهِمَا يَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ كُلٍّ وفي الاختيار لا يلزمه شيء.
١- لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن وإن ضاع أحدهما ضمن نصف التالف ثم له أخذ الثوب الباقي أورده. [المدونة: ١٠ / ١٨٧] .
1 / 153