مختصر اختلاف العلماء
مختصر اختلاف العلماء
ایڈیٹر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مختصر اختلاف العلماء
Al-Jassas (d. 370 / 980)مختصر اختلاف العلماء
ایڈیٹر
د. عبد الله نذير أحمد
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
قال أصحابنا إن قعد في الثنتين قدر التشهد مضت صلاته وإن لم يقعد فصلاته فاسدة
وقال الثوري إذا قعد في الثنتين لم يعد
وقال حماد بن أبي سليمان إذا صلى أربعا متعمدا أعاد إذا كان ذلك منه الشيء اليسير وإذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد
قال الحسن إذا افتتح الصلاة على أنه يصلي أربعا استقبل الصلاة حتى يبتدئها بالنية على ركعتين وإن صلى ركعتين وتشهد ثم بدا له أن يتم فصلى أربعا أعاد وإن نوى أن يصلي أربعا بعدما افتتح الصلاة على ركعتين ثم بدا له فسلم في الركعتين أجزأته صلاته
وقال مالك إذا صلى المسافر أربعا فإنه يعيد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه
قال ولو أن مسافرا افتتح المكتوبة ينوي أربعا فلما صلى ركعتين بدا له فسلم أنه لا تجزئه
ولو صلى مسافر بمسافرين فقام في الركعتين فسبحوا به فلم يرجع فإنهم يقعدون ويتشهدون ولا يتبعونه
وقال الأوزاعي يصلي المسافر ركعتين فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو
وقال الشافعي ليس للمسافر أن يصلي ركعتين إلا أن ينوي القصر مع الإحرام فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا
صفحہ 358
1 - 2,095 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں