مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Ibn Balban al-Hanbali d. 1083 AH
64

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

تحقیق کنندہ

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بَيروت - لبنان

اصناف

ومن صارَ أَهْلًا لوجوبها قبل خروج وَقْتِها بتكبيرةٍ لزمَتْهُ، وما يُجْمَعُ إليها قَبْلَهَا. وإن أدركَ من وقتِ الصَّلاةِ قدرَ تكبيرةٍ ثُمَّ طَرَأَ مانعٌ كجنونٍ وَحَيْضٍ قضاها بعد زوالِهِ، ويَجِبُ فورًا قضاءُ فوائتَ مُرتبًا إلَّا إذا خَشِيَ فوات حاضِرَةٍ أو خروجَ وقتِ اختيارِها. ولا يَصحُّ نفلُهُ حِينَئِذٍ ويسقُطُ الترتيبُ بِنسيانِهِ أيضًا لا بجهلِ وجوبِهِ، وتسقُطُ الفوريَّةُ إن تَضَرَّرَ بِبَدَنِهِ أومالِهِ أو بِتَرْكِ معيشةٍ يحتاجُهَا أو حَضَرَ لِصَلاةِ عيدٍ. ولا يَصِحُّ نَفْلٌ مطلقٌ مِمَّن عليه فائتةٌ، ويَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِغَرضٍ صحيحٍ كانتظارِ رُفْقَةٍ أو جماعةٍ، وإن ذَكَرَ فائِتَةً مَن أحرَمَ بحاضِرَةٍ أتمهَا نافلةً إن اتسعَ وقتها ثُمَّ قضى الفائتةَ ثُمَّ صَلَّى الحاضرة، والإِمام يقطعُها مطلقًا، وعليهما مع ضيقه إتمامُها وتُجزِئُ. ومن فاتته صلواتٌ وشَكَّ في قَدْرِها وَتَيَقَّنَ سَبْقَ الوجوبِ لَزِمَتْهُ من حينِهِ، وإلَّا فمن وقتِ تَيَقُّنِهِ. فلو تَرَكَ عشر سَجَداتٍ من صلاةِ شهرٍ قَضَى عَشْرَةَ أيامٍ، ومن نَسِيَ صلاةَ يَوْمٍ وجهِلَهَا قضى الخمس، وإن قَلَّتِ الفَوائِتُ قضى معها سُنَنَها، وإن كَثُرَتْ فالأَولى تركُها إلَّا سنة الفجرِ، ويخيَّرُ في الوترِ. الثَّالِثُ: سَتْرُ العَوْرَةِ مَعَ القُدْرَةِ، وهي سَوءةُ الإِنسانِ وكُلُّ ما يُسْتَحيى مِنْهُ، وَسَتْرُهَا حَتَّى خَارِجَ الصَّلاةِ في خَلْوَةٍ وَظُلْمَةٍ بما لا يَصِفُ البشرةَ فَرْضٌ، ويباحُ كَشْفُهَا لِتَدَاوٍ ونحوِهِ وَلِمُبَاحٍ ومُبَاحة.

1 / 67