مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

Ibn Balban al-Hanbali d. 1083 AH
45

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

تحقیق کنندہ

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بَيروت - لبنان

اصناف

السَّادِسُ: غَسْلُ المَيِّتِ أو بَعْضِه، ولو في قميصٍ، لا تَيْميمه، وغاسِلُهُ هو الذي يُقَلِّبُهُ ويُبَاشِرُهُ لا من يَصُبُّ الماءَ. السَّابِعُ: أَكْلُ لَحْمِ الإِبِلِ نيئًا أو مطبوخًا، لا أكل كبِدِها وطِحَالِها وَسَنَامِها وبَقِيَّةِ أجْزَائِها. الثَّامِنُ: ما أوجبَ الغُسْلَ كإِنْزالِ المنِيِّ، وإسْلامَ الكافِرِ، إلَّا الموت. التَّاسِعُ: الرِّدَّةُ عن الإِسْلامِ. فهذِهِ النَّواقِضُ المُشْتَرَكَةُ، وأما المَخْصُوصَةُ - كَبُطْلانِ المَسْحِ بفَراغِ مُدَّتِهِ، وخَلْعِ حَائِلِهِ ونحو ذَلِكَ - فمذكورٌ في أَبْوابِه. ومَن تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ، أو تَيَقَّن الحَدَثَ وَشَكَّ في الطَّهَارَةِ، بَنَى على اليَقِينِ، فإن تَيقَّنَهُمَا وَجَهِلَ أسبقَهُمَا فهو على ضِدِّ حَالِهِ قبلَهُما، فَإِن جَهِلَهُ تَطَهذَرَ. وَيَحْرُمُ على مُحْدِثٍ وجُنُبٍ الصَّلاةُ، والطَّوافُ، ومَسُّ المُصْحَفِ ببشرتِهِ من عْيْرِ حَائِلٍ. ويَجُوزُ للصغيرِ مَسُّ لَوْحٍ فيه قُرآن لا الكِتَابَة وَلا مَسُّ المُصْحَفِ إلَّا بطهَارَةٍ كَامِلَةٍ، ولو تَيمُّمًا لِعُذْرٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ (١). * * *

(١) في هامِش نُسْخَةِ (أ): "بَلَغَ مُقَابَلَةً على نُسْخَةِ المُؤَلِّفِ".

1 / 48