34

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

تحقیق کنندہ

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بَيروت - لبنان

اصناف

وَكُرِهَ دُخولُ خَلاءٍ بما فيه ذِكْرُ اللَّهِ، وَحَرُمَ بالمُصْحَفِ بِلا حَاجَةٍ فيهما. وكُرِهَ بِلا حَاجَةٍ الكَلامُ وهو على قَضَاءِ الحَاجَةِ، وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قبل دُنُوِّهِ مِنَ الأَرْضِ، وبَولٌ في شَقٍّ ونحوِهِ، ومسُّ فَرْجٍ باليدِ اليُمْنى بِلا حَاجَةٍ، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ، ومَهَبِّ الرِّيحِ. وَحَرُمَ اسْتِقْبالُ القِبْلَةِ واستدبارُها في صَحْرَاءَ بِلا حَائِل، ولُبْثٌ فَوْقَ الحَاجَةِ، وبَوْلٌ وتَغَوُّطٌ في طريقٍ مَسْلُوكٍ ونحوِهِ، وتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ ثَمَرًا مَقْصُودًا، وبين قبورِ المُسْلِمِينَ. وَيُسَنُّ الاسْتِجْمَارُ ثُمَّ الاستنجاءُ، وكُرِهَ العَكْسُ، ويَجوزُ الاقْتِصَارُ على أَحَدِهِما وَحينئذٍ فالماءُ أفْضَلُ. ولا يَصِحُّ الاسْتِنْجَاءُ إلَّا بِمَاءٍ طَهُورٍ، وشَرْطُهُ سَبعُ غَسَلاتٍ وعَوْدُ المَحَلِّ كما كان، ولا الاستجمارُ إلَّا بِطَاهِرٍ مُبَاحٍ يَابِسٍ مُنْقٍ، وحَرُمَ بِرَوْثٍ وَعَظْمٍ وَطَعَامٍ، وذي حُرْمَةٍ، ومُتَّصِلٍ بحيوانٍ. وشُرِطَ لَهُ عَدَمُ تَعدِّي الخَارِجِ مَوْضِعَ العَادَةِ، وأن لا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ، وثَلاثُ مَسَحَاتٍ مُنْقِيَةٍ، فإن لم ينق بها زَادَ حَتَّى يَحْصُلَ الإِنْقَاءُ، وَيُسَنُّ حينِئذٍ قَطْعُهُ على وِتْرٍ، ونَضْحُ فَرْجِهِ وَسَراويلِهِ بَعْدَ الاستنجاءِ لا الاستجمارِ، وأن يَبْدَأَ ذَكَرٌ وبِكْرٌ بِقُبُلٍ وتُخَيَّرُ ثَيّبٌ. * * *

1 / 37