301

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایڈیٹر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بَيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
والثَّاني: لا يُبْطِلُهُ، كشرطِ أن لا خسارةَ أو متى نَفَقَ وإلَّا رَدَّهُ ونحو ذَلِك. وإن شَرَطَ البراءةَ من كُلِّ عَيْبٍ مجهولٍ لم يبرأ.
فَصْلٌ
والخِيارُ سَبْعةُ أَقْسَامٍ:
خِيارُ المَجْلِسِ، فَلِكُلٍّ من المُتبايعيْنِ الخَيارُ ما داما في مجلسِ العَقْدِ، فإذا تَفَرقا بأبدانِهِما عُرْفًا سَقَطَ.
الثَّاني: خِيارُ الشَّرْطِ، وهو أن يَشترطَاهُ أو أَحدُهما مُدَّةً معلومةً ولو طويلةً، وَحَرُمُ حيلةً لأَجلِ الربْحِ بالقَرْضِ، ولم يَصِحَّ البَيْعُ.
فَائِدَةٌ: وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ زَمَنَ خيارِ الشَّرْطِ والمَجْلِسِ لِمُشْتَرٍ لكن يَحْرُمُ ولا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ في مبيعٍ وعِوَضِهِ مُدَّتَهُما إلَّا عتقَ مُشْتَرٍ مُطْلقًا، وكذا تصرفُهُ في المَبِيع والخيارُ لَهُ.
الثَّالِثُ: خِيارُ الغَبْنِ، فإذا غُبِنا أو أَحَدُهُما غَبْنًا يخرجُ عن العادةِ لِنَجْشٍ أو غيره فللمَغْبُونِ الخيارُ، لا إن غُبِنَ لاستعجالٍ.
الرابِعُ: خِيارُ التَّدْلِيسِ بما يزيدُ بِهِ الثَّمَنُ كتصريَةٍ، وتسويدِ شَعْرِ جارِيَةِ، فمن وَجَدَ شيئًا من ذَلِكَ فَلَهُ الخِيارُ.
فَائِدَةٌ: خِيارُ الغَبْنِ والعَيْبِ والتَّدْلِيس على التَّراخي ما لم يوجَدْ دَليلُ الرِّضا إلَّا في التَّصْرِيَةِ وهي جَمْعُ اللَّبَنِ في ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنعامِ؛ فهو ثَلاثة أيامٍ.

1 / 307