103

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

تحقیق کنندہ

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

پبلشر کا مقام

بَيروت - لبنان

اصناف

بَابُ سُجُودِ السَّهُوِ يُشْرَعُ للسَّهْوِ لا للعَمْدِ لِزِيَادَةٍ ونَقْصٍ وشَك في كُلِّ صلاةٍ ذاتِ رُكوعٍ وسجودٍ، لا لحديثِ نَفْسٍ وكثْرَةِ وَسواسٍ. فَمتَى زادَ من جِنْسِ الصَّلاةِ قِيَامًا أَو قُعودًا أَو رُكوعًا أَو سُجُودًا عَمْدًا، بَطَلَت، وَسَهْوًا - وَلَوْ قَدْرَ جلسَةِ الاسْتِراحَةِ - سَجَدَ. وَمَتَى ذَكَر، عَادَ إلى تَرْتيبِ الصَّلاةِ بِغيرِ تَكْبيرٍ. وإن زَادَ رَكْعَةً قَطَعَ متى ذَكَرَ وَبَنى، ثُمَّ إن كانَ تَشَهَّدَ سَجَدَ وسَلَّمَ، ولا يعتَدُّ بِهَا مَسْبُوقٌ، ولا يَصِحُّ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ فيها من عَلِمَ أنَّها زَائِدَةٌ. وإن كانَ إمامًا أو مُنْفَرِدًا فنبّهَهُ ثِقَتانِ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ وَلَوْ ظَنَّ خَطأهُما، ما لم يَتيَقنْ صوابَ نَفْسِه فَيَعْمَلَ بيقينِهِ، أو يَخْتَلِفْ عليه المُنَبِّهون فيَسْقُطَ قَوْلُهُم، ولا يَلْزَمُه الرُّجوعُ إلى فِعْلِهم من غَيْرِ تَنْبِيهٍ. فإن لم يَرْجِعْ إمامٌ إلى قول الثِّقَتَيْنِ، فإن كان عَمْدًا وكان لجبْرانِ نَقْصٍ كما إذا لَمْ يَرْجع لِتدَارُك الواجب لم تَبْطُلْ، وإلَّا بَطَلَتْ صَلاتهُ

1 / 106