مختصر فقہی

Ibn 'Arafa d. 803 AH
90

مختصر فقہی

المختصر الفقهي لابن عرفة

تحقیق کنندہ

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

ناشر

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

اصناف

كالآدمي إلا أن يرد لمن عليه الوجوب لا لسببه. عياض: وروى إسماعيل: لا غسل على نائمة أو مكرهة ما لم تلتذ. وسمع ابن القاسم رواية مطرف: "لا غسل بالوطء في الدبر" فخرجه ابن رشد على منعه وإيجاب الغسل بمجاوزة الختان الشرج على إباحته. قلت: اتفاق الأكثر على الغسل، والمنع يأباه اللخمي، وابن العربي: بعض الحشفة لغو. وحشفة الخنثى وفرجه خرجه المازري وابن العربي على الشك في الحدث قال: ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة أوجب. ابن شعبان: إن أدخلت زوجة العنين ذكره فرجها لزمه الغسل. الشيخ: أعرف فيه اختلافًا. ابن العربي: والبكر تجامع إن حملت وجب، لأن المرأة لا تحمل حتى تنزل أفادناه شيخنا الفهري. وفي كون غير البالغة مع $$$ مثلها- نقلا اللخمي عن ابن سحنون مع أشهب والوقار مع ابن نافع. الشيخ: وعلى الأول لو صلت دون غسل. أشهب: أعادت. سحنون: بالقرب ما لم يطل كاليوم والأيام. واللخمي عن ابن سحنون كأشهب. وفي كون غير البالغ مثله الكبيرة أو إن $$$- قولان لأصبغ ولها. اللخمي: والخلاف في غسله كالصغيرة مع بالغ.

1 / 152