146

مختصر فقہی

المختصر الفقهي لابن عرفة

ایڈیٹر

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

ناشر

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

اصناف

[باب الأذان]
الأذان يجب على أهل المصر كفاية يقاتلون لتركه:
أبو عمر: روى: الطبري إن تركه أهل المصر عمدًا بطلت صلاتهم، وروى أشهب: إن تركه مسافر عمدًا أعاد صلاته.
قلت: هو الذي عزا عياض لرواية الطبري قال: وهو نحو قول المخالف بوجوبه. وفي كونه بمساجد الجماعات سنة أو واجبًا طريقًا البغداديين والشيخ، وفي الموطأ: "إنما يجب في مساجد الجماعات".
المازري: فسر القاضي الوجوب بالسنة وغيره السنة بعدم شرطيته.
اللخمي عن ابن حبيب: من صلى بمنزلة أو أم جماعة لا بمسجد لا أذان عليهم.
وفيها: ليس الأذان إلا بمساجد الجماعة أو موضع يجمع فيه الأئمة، وإن كان في حضر وكذا إمام المصر يخرج لجنازة تحضره بالصلاة يؤذن ويقيم.
ابن حبيب: الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم.
مالك: إن أذنوا فحسن، ومرة: لا أحبه.
فقال اللخمي والمازري: خلاف، ورده ابن بشير بحمل نهيه على نفي تأكده كالجماعة لا على نفي حسنه؛ لأنه ذكر.
وروى أبو عمر: لا أحب لفذ تركه، واستحبه ابن حبيب ومالك للفذ المسافر ومن بفلاة لما ورد فيه، فعزو ابن بشير وابن الحاجب استحبابه لهما للمتأخرين قصور. ولا أذن لغير فرض وقتي.

1 / 211