Mukhtasar fi Qawa'id al-Tafsir
مختصر في قواعد التفسير
ناشر
دار ابن القيم
ایڈیشن نمبر
الأولى ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥
پبلشر کا مقام
دار ابن عفان
اصناف
قاعدة: إذا أثبت الله تعالى شيئًا في كتابه، امتنع نفيه.
قاعدة: إذا كان المعنى المناسب جليًّا سابقًا إلى الفهم عند ذكر النص، فإنه يصح تحكيم ذلك المعنى في النص بالتخصيص له، أو الزيادة عليه.
قاعدة: تقديم العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه.
قاعدة: لا يُمتنّ بممنوع.
قاعدة: الأصل حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا لدليل.
قاعدة: من ادَّعى في التنزيل ما ليس في ظاهره، كُلِّف البرهان على دعواه.
قاعدة: الإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب، أو خبر عن رسول الله ﷺ.
قاعدة: قد يكون اللفظ مقتضيًا لأمر ويحمل على غيره؛ لأنه أولى بذلك الاسم منه.
قاعدة: لا يجوز إخراج ما احتمله ظاهر الآية من حكمها إلا بحجة يجب التسليم لها.
قاعدة: إذا ذكر الله تعالى حكمًا منهيًّا عنه وعلَّل النهي بعلة، أو أباح شيئًا وعلَّل عدمه بعلة، فلا بد أن تكون العلة مصادفة لضد الحكم المعلل.
قاعدة: عامة الأشفاع المأمور بها في القرآن: إما عملان، وإما وصفان في عمل. فإن كانا عملين منفصلين نفع أحدهما ولو تُرك الآخر، وإن كانا شرطين في عمل لم ينفع أحدهما. بخلاف الأشفاع في الذم، فإن الذم ينال أحدهما مفردًا ومقرونًا.
قاعدة: يستدل على الأحكام تارة بالصيغة، وتارة بالإخبار، وتارة بما رُتب عليها في العاجل أو الآجل من خير أو شر، أو نفع أو ضر.
قاعدة: التخيير في آحاد الشيء لا يعني عدم الوجوب.
1 / 30