مختصر الفتاوى المصرية
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
تحقیق کنندہ
د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع - الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
پبلشر کا مقام
توزيع دار أطلس - الرياض
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
مختصر الفتاوى المصرية
بدر الدین باعلی d. 778 AHمختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
تحقیق کنندہ
د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع - الكويت
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
پبلشر کا مقام
توزيع دار أطلس - الرياض
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أمكنه أن …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٤٥. (^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوز لمن …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٣٠، الفتاوى الكبرى ٣/ ١٧٤. تنبيه: بالغ المؤلف في اختصار الفتوى حتى وقع فيها خلل، ونص الفتوى في مجموع الفتاوى: (سئل شيخ الإسلام ﵀: عن رجل اشترى جارية؛ ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام: فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟ فأجاب: لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة؛ كما قال النبي ﷺ: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة»، وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأئمة؛ بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها، وهل عليه استبراء وعلى المشتري استبراء؟ أو استبراءان؟ أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين). وقوله: (استبراءان) في الفتوى لاشتراك البائع الأول والمشتري الأول في الوطء، وحينئذ قال بعض الأصحاب: يلزمها استبراءان.
1 / 92