176

مختصر الفتاوى المصرية

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایڈیٹر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت والرياض

في الصحيحِ النهيُ عن تخصيصِها بقيامٍ (^١)، معَ أنه ثبت بالتواترِ أن ليلةَ القدرِ أمَر اللهُ بالقيامِ فيها، وأنه ﷺ حضَّ على قيامِها (^٢)، وأنها لا عِدْلَ لها من ليالي العامِ.
ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ؛ رُدَّتْ شهادتُه.
وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ؛ قيامُ الليلِ، وأوكَدُه الوَتْرُ، ورَكْعتا الفجرِ (^٣).
قضاءُ سنةِ الفجرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ؛ جائزٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.
وكذا قضاءُ الراتبةِ؛ مثلُ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ، فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ، الأصحُّ: الجوازُ.

(^١) رواه مسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٢) ومن ذلك: ما رواه البخاري (١٩٠١) ومسلم (٧٦٠)، من حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه».
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أصر …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٨٨، والفتاوى الكبرى ٢/ ٢٣٧.

1 / 180