فصل إذا أفرد النبي عليه السلام بخطاب شمل الأمة شرعا لا لغة إلا بدليل يخصه وقيل خاص إلا بدليل ونحو يا أيها الناس شمل المؤمنين والكافرين الحر والعبد الذكر والانثى وكل ما عم المؤمنين يعم الرسول خلافا لمن منع وفي شمول جمع المذكر والنساء خلاف وخطاب النبي لواحد ليس بعام إلا بدليل ولا يشمل الخطاب من لم يكن في زمانه إلا بدليل آخر من إجماع أو غيره خلافا لبعضهم والمخاطب داخل في الخطاب نحو بكل شيء عليم إلا ان منعه العقل كخالق كل شيء ومن تشمل الذكر والانثى وفي تعميم خذ من أموالهم صدقة في جميع انواع الأموال خلاف وإذا خوطب بما لم يتم إلا بفعل الأمة وجب على الأمة المسارعة في الامتثال .
مسألة
المفهوم عام فيما سوى المنطوق والآخر من العمومين ناسخ للأول وان لم يعلم التمس الجمع بينهما وان امتنع التمس ترجيح أحدهما بوجه والأخص قاض على الأعم قدم أو أخر .
التخصيص أرادة بعض ما يتناوله الخطاب ولا يصح التخصيص إلا فيما يستقيم توكيده بكل وفي شرط بقاء جمع يقرب من مدلول العام أو يكفي بقاء ثلاثة أو اثنين أو واحد مطلقا أو واحد في البدل والاستثناء والاثنين في غيرهما من المتصل والمنفصل المحصور خلاف وينقسم إلى متصل ومنفصل اما المتصل فالاستثناء المتصل والشرط والصفة والغاية وبدل البعض اما الاستثناء المتصل فهو إخراج بحرف وضع له غير الغاية وهو إلا .
تنبيه
إطلاق المستثنى على المتصل والمنقطع قيل بالتواطي وقيل بالاشتراك وفي المنقطع مجاز وحدة على الأول ما دل على مخالفة بالا غير الصفة وأخواتها ويزاد في المنقطع على الثاني من غير إخراج .
صفحہ 21