54

مختصر الإنصاف

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

تحقیق کنندہ

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

ناشر

مطابع الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

بالوجوب، وذمه قول أصحاب الرأي بقوله: هو قول سوء. وقولهم: الصغير ليس من أهل التكليف، فليس معنى الوجوب في حقه التأثيم بتركه، بل أنه شرط لصحة الصلاة والطواف والقراءة.
الثالث: إسلام الكافر: وهو قول مالك وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: لا يجب، لأنه لو أمر كل من أسلم بالغسل، لنقل نقلًا متواترًا. ولنا: "أنه ﷺ أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر". ١ قال الترمذي: حديث حسن. وقد روي أن مصعب بن عمير قال لسعد وأسيد لما سألاه: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟ قال: "نغتسل ونشهد شهادة الحق". فإن أجنب الكافر ثم أسلم لم يلزمه غسل الجنابة، وهذا قول من أوجب غسل الإسلام، وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: عليه الغسل. ويستحب أن يغتسل بماء وسدر، لما في حديث قيس. ويستحب أن يلقي شعره، لقوله: "ألق عنك شعر الكفر واختتن". ٢ رواه أبو داود.
الرابع: الموت.
الخامس: الحيض.
السادس: النفاس، وسيذكر في أبوابه.
ومن لزمه الغسل، حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان. وقال الأوزاعي: لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾، ٣ ﴿وقل رب أمزلني منزلا مبارك﴾ . ٤ وقال

١ الترمذي: الجمعة (٦٠٥)، وأبو داود: الطهارة (٣٥٥)، وأحمد (٥/٦١) .
٢ أبو داود: الطهارة (٣٥٦)، وأحمد (٣/٤١٥) .
٣ سورة الزخرف آية: ١٣.
٤ سورة المؤمنون آية: ٢٩.

1 / 56