مختصر الإنصاف

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
114

مختصر الإنصاف

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

تحقیق کنندہ

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

ناشر

مطابع الرياض

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

الرياض

كانوا يقومون إذا كان الإمام في المسجد أو قريبًا منه. قال أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة: "خرج علينا رسول الله ﷺ وقد أقمنا الصفوف"، إسناده جيد: الزهري عن أبي سلمة عنه. وفي لفظ:"ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام"، فلا يحتاج أن يقف. ويستحب للإمام تسوية الصفوف، فليلتفت عن يمينه فيقول: استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك. ولا تنعقد إلا بقول: "الله أكبر"، وعليه عوام أهل العلم. وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم، وهذا يخالف الأخبار. وتكبيرة الإحرام ركن، لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وهذا قول مالك والشافعي. وعن الحكم والأوزاعي: من نسيها، كفاه تكبيرة الركوع. ويستحب للإمام الجهر بالتكبير ليسمع من خلفه، لحديث جابر: "فإذا كبّر رسول الله، كبّر أبو بكر ليسمعنا". ١ فإن مدّ ألف "الله" بحيث يجعله استفهامًا، أو باء "أكبر" بحيث يصير جمع كبر وهو الطبل، لم يجز. ولا يجزيه التكبيرة بغير العربية، وقال أبو حنيفة: يجزيه، لقوله: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ . ٢ وعليه أن يأتي بالتكبير قائمًا، فإن انحنى بحيث يصير راكعًا لم تنعقد. ولا يكبر حتى يفرغ إمامه من التكبير، وقال أبو حنيفة: يكبّر معه. ولا نعلم خلافًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه؛ وميل أحمد إليه أكثر، لأن رواته أكثر وأقرب إلى النبي ﷺ، وجوّز الأول لأن صحة روايته تدل على أنه فعله.

١ مسلم: الصلاة (٤١٣)، والنسائي: الإمامة (٧٩٨) والسهو (١٢٠٠)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٤٠)، وأحمد (٣/٣٣٤) . ٢ سورة الأعلى آية: ١٥.

1 / 116