Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
تصل إلى مثله ويتيمم به(١)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصبّ على بول الأعرابي ذنوباً، أو ذنوبين من ماء(٢).
***
(١) قال في الأم (٦٧/١): (ولا يتيمم بشيء من الصعيد علم المتيمم أنه أصابته نجاسة بحال حتى يعلم أنه قد طهر بالماء كما وصفنا من التراب المختلط بالتراب الذي لا جسد له قائم مثل البول وما أشبهه أن يصب عليه الماء حتى يغمره، ومن الجسد القائم بأن يزال ثم يصب عليه الماء على موضعه أو يحفر موضعه حتى يعلم أن لم يبق منه شيء).
(٢) الحديث رواه البخاري برقم (٢١٧) باب صب الماء على البول في المسجد، وأبو داود برقم (٣٨٠)، والترمذي برقم (١٤٧)، والنسائي برقم (٥٦)، وابن ماجه برقم (١٣٩٩)، ورواه أحمد برقم (٧٢٥٤)، والحميدي في المسند برقم (٩٣٨)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٥٨)، وابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٩٧)، والبيهقي في السنن برقم (٤٠٣٨)، وأبو يعلى في المسند (٥٨٧٦)، كلهم بلفظ: (ذنوب) أو (دلو) وليس فيه: (ذنوبان). قال المزني في مختصره (١١١/٨): (قال الشافعي: وهو الدلو العظيم، وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان).
90