Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
وإن كان يضر به في شيء مما وصفنا (١) فالتيمم يجزيه.
فإن لم يستخبر من يظفر به ممن يظن أن عنده [علماً](٢) بمياه ذلك الموضع، أو لم ينظر للطلب يميناً و[لا](٣) شمالاً، ولم ينظر بين يديه ولا خلفه إن كان في فضاء من الأرض، ولم يأت ما حال دون نظره من جبل وكدية إن كانت قريباً لا (يضر به)(٤) فيطلب الماء، (أو ترك)(٥) خلة من هذه الخلال لم يطلب بها ثم تيمم (٦) وصلى أعاد، وجد الماء(٧) أو لم يجده؛ لأنه (٨) تيمم قبل الطلب(٩).
وليس (٦/أ) على المسافر أن يدور لطلب الماء؛ لأن ذلك أكثر ضرراً عليه فيما وصفنا من إتيانه (١٠) الماء في الموضع البعيد من طريقه، وليس ذلك [عليه] عند أحد، فهو (١١) لو عني بهذا (١٢) وجد الماء،
(١) في (أ)، (ط): ((وصفت)).
(٢) في النسخ: ((علم)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((يضره)).
(٥) في (ح): ((ويترك)).
(٦) في (أ)، (ط): ((يتيمم)).
(٧) في نسخة على هامش (ح): ((ذلك)) بدل ((الماء)).
(٨) في (أ)، (ط): ((فإنه)).
(٩) قال في الأم (٦٤/١): (وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم، وكان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الماء وإعوازه).
(١٠) في (أ)، (ط): ((انتيابه)).
(١١) في (ح): ((وهو)).
(١٢) في (أ)، (ط): ((في هذا)).
86