Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
وتنزع المرأة خفيها للطهر من الجنابة والحيض والعيدين حضرت المصلى أو لم تحضر، وللجمعة إن حضرتها، وإلّا فلا، ولطهور دخول مكة والإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى مثل الرجل سواء.
ويأخذ الذي يريد أن يمسح الماء بيديه ثم يرسله ثم يضع يداً من(١) تحت الخف ويداً [من](٢) فوقه، ثم يمسح مسحة واحدة، ويبلغ بيده(٣) السفلى [إلى](٤) الكعبين حد(٥) الوضوء، فإن لم يزد على أن يمسح ظهر خفيه أجزأه ذلك، فإن(٦) مسح أسفله ولم يمسح أعلاه أعاد كل صلاة صلاها(٧) بهذا المسح(٨).
***
(١) في (أ)، (ط): ((له)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((يده)).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (أ)، (ط): ((حذو)).
(٦) في (ح): ((وإن)).
(٧) في (أ)، (ط): ((صلى)).
(٨) قال في الأم (٢٣٩/٧): (أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: يضع الذي يمسح على الخفين يداً من فوق الخفين، ويداً من تحت الخفين، ثم يمسح). وقال أيضاً في المزني (١٠٣/٨): (وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه، ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه. قال: فإن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد وإن مسح على الظاهر وترك الباطن أجزأه، وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضه أجزأه).
79