Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایڈیٹر
علي محيي الدين القره داغي
ناشر
دار المنهاج
اشاعت کا سال
1436 ہجری
پبلشر کا مقام
جدة
اصناف
ولا بأس [ بالوضوء] بفضل الجنب والحائض (١).
[ قال أبو حاتم: سمعت ابن أبي أويس يقول : الماء الدائم: هو الماء الذي له نبع ، والماء الراكد : هو الذي لا نبع له ].
***
= يغتسل فيه. رواه البخاري برقم (٢٣٦) باب البول في الماء الدائم، ومسلم برقم (٢٨٢) باب النهي عن البول في الماء الدائم، وابن حبان (١٢٥٤) ذكر الزجر عن أن يبول المرء في الماء الذي دون القلتين ومن نيته الاغتسال منه بعده، وغيرهم.
(١) قال في الأم (٢١/١): (فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب والحائض؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وعائشة من إناء واحد من الجنابة، فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه)، وفي ((المزني)): ( ولا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ).
72