71

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایڈیٹر

علي محيي الدين القره داغي

ناشر

دار المنهاج

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

(٣/ب) ذلك بالماء كله(١).

وإن كانت(٢) للرجل(٣) ضفائر أو للمرأة(٤) وهما جنبان أو كانت ممتشطة فإنها إذا أفاضت الماء على رأسها كما وصفنا ضغطت(٥) المشط والضفائر حتى يصل الماء إلى جميع أصول الشعر.

وكذلك الغسل للحائض إذا طهرت مثل الجنب سواء(٦).

فإذا فرغا من غسلهما غسلا أرجلهما عندما يخرجان من مغتسلهما(٧)، وإن غسلاها بعدما يخرجان من المغتسل أو مع وضوئهما قبل أن يفيض(٨) الماءُ على جلودهما(٩) أجزأهما ذلك.

وإن دخل الجنب نهراً (واغتسل فيه)(١٠) أو انغمس فيه أجزأه(١١).

(١) قال في الأم (٥٦/١): (فكان فرض الله الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء، فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به).

(٢) في (ح): ((كان)).

(٣) في (أ)، (ط): ((لرجل)).

(٤) في (أ)، (ط): ((وللمرأة)).

(٥) كذا في النسخ، ولعلها: (تضغط)، أو (نقضت)، والله أعلم.

(٦) الأم (٥٦/١). ط. دار المعرفة.

(٧) في (ح): ((مغسلهما)).

(٨) في (ح): ((يفيضان)).

(٩) في (أ)، (ط): ((جلدها)).

(١٠) في (ح): ((فاغتسل منه)).

(١١) قال في الأم (٥٨/١): (وكذلك إن انغمس في نهر أو بئر فأتى الماء على شعره وبشره أجزأه).

70