64

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایڈیٹر

علي محيي الدين القره داغي

ناشر

دار المنهاج

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

جدة

فإن لم يتوضأ الرجل والمرأة (إلا مرة مرة أو مرتين مرتين)(١) إلا أنهما قد عما بالغسل أعضاء الوضوء أجزأهما ذلك إن شاء الله(٢).

***

(١) في (أ)، (ط): ((إلا مرة مرة أو مرتين أو مرة مرة)). والمعنى: أنه لا يشترط الاستيعاب في المرة الأولى، وإنما يكتفى به إذا تحقق ذلك ولو بجميع المرات.

(٢) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً) حديث رقم (١٥٦)، وروى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين) حديث رقم (١٥٧).

63