مختصر الأحکام
مختصر الأحكام
مسألة 345 - يشترط في وجوب زكاة الغنم البقر ثلاثة شروط، مضافة إلى شرط النصاب.
الأول - أن تكون سائمة طول الحول، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى في أرض مزروعة، ولو شهرا أو أسبوعا أو أقل، أثناء الحول فلا زكاة عليها.
أما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا اخراج زكاتها.
الثاني - أن لا تكون من العوامل، فإن استعملت في الحمل أو الحراثة أو نحو ذلك، ولو في بعض أيام الحول، فلا زكاة عليها.
الثالث - دوام الملكية طول الحول، فإن خرجت عن ملكيته أثناء الحول فلا زكاة عليها. ويكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر الثاني عشر، ولا يعتمر انقضاء تمامه.
زكاة النقدين وهما الذهب والفضة. ويشترط في وجوب زكاتهما مضافا إلى الشرائط العامة المفصلة في الكتب المطولة، أمور:
الشرط الأول - النصاب. وفي الذهب نصابان:
الأول - عشرون مثقالا شرعيا لك مثقال منها عشرون قيراطا وهذا النصاب يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا وزكاته نصف مثقال شرعي من الذهب يساوي عشرة قراريط، أي واحدا من أربعين. فإن بلغ الذهب هذا النصاب يجب اخراج زكاته بهذا المقدار. وما نقص عنه لا زكاة عليه.
2 - أربعة مثاقيل شرعية، وهي تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية وزكاته واحد من أربعين. فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا (وهي النصاب الأول) وكانت الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية، فلا زكاة
صفحہ 97