مختصر الأحکام
مختصر الأحكام
الصلاة جماعة. فعلى المكلف أن يواظب على صلاة الجماعة فلا يتركها إلا لعذر فذلك هو مقتضى الايمان وقد جاء في الأخبار لا يمنع الشيطان من شئ من العبادات منعها فعليه أن يجتنب تركها وأن يحذر الشبهات التي يعرضها الشيطان من حيث عدالة الإمام ونحو ذلك، ليصرفه عن صلاة الجماعة.
مسألة 283 - من كان قادرا على تعلم القراءة ولم يتعلمها تساهلا أو بسبب ضيق الوقت، فالأحوط وجوبا أن يؤدي صلواته جماعة.
مسألة 284 - يجوز ائتمام من يصلي إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي فريضة أخرى منها، كائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. ويجوز أيضا ائتمام من يصلي أداء بمن يصلي قضاء ومن يصلي قصرا بمن يصلي تماما، كما يجوز العكس أيضا.
مسألة 285 - يجب على المأموم أن ينوي نية الائتمام بالإضافة إلى فيه الصلاة التي يصليها، ويجب عليه أن تتضمن نية الائتمام تعيين الإمام المؤتم به.
مسألة 286 - إذا اضطر إلى الانفراد لعذر أو ضرورة يجوز أن ينوي الانفراد عن الجماعة في أي مكان كان من الصلاة ويتم صلاته منفرد أو يجوز له الانفراد بعد التشهد الأخير قبل السلام، سواء أكان مضطرا لذلك أو غير مضطر. وفي غير هذين الموردين الأحوط الاجتناب عن الانفراد.
مسألة 287 - إذا أدرك الجماعة والإمام في حال الركوع يجوز له الائتمام به، ويجوز له أيضا بعد ذلك، أن ينوي الانفراد عن الجماعة مع وجود العذر. إلا أن الأحوط الاجتناب عن الانفراد في هذه الصورة.
مسألة 288 - إذا ائتم بالإمام في صلاة الظهر مثلا، واضطر إلى الانفراد لعذر، فانفرد وأتم صلاته منفردا، والإمام لا يزال مشتغلا بها، يجوز له
صفحہ 75