79مختصر القدوري في الفقه الحنفيمختصر القدوريابو الحسین قدوری - 428 ہجریالقدوري - 428 ہجریایڈیٹركامل محمد محمد عويضةناشردار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1418 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرز ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوماوكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقدراه جاز السلم فيه وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقدراه لا يجوز السلم فيهويجوز بيع الكلب والفهد والسباع ولا يجوز بيع الخمر والخنزير ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع القز ولا النحل إلا مع الكواراتوأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة1 / 89کاپیاشتراکAI سے پوچھیں