مختصر القدوري في الفقه الحنفي

ابو الحسین قدوری d. 428 AH
72

مختصر القدوري في الفقه الحنفي

مختصر القدوري

تحقیق کنندہ

كامل محمد محمد عويضة

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

اصناف

فقہ حنفی
فليس ذلك بعيب حتى يعادوه بعد البلوغ والبخر والدفر عيب في الجارية وليس بعيب في الغلام إلا أن يكون من داء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام وإذا حدث عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب ولا يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه وإن قطع المشتري الثوب فوجد به عيبا رجع بالعيب وإن خاطه أو صبغه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع ومن باعا عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده ومن اشترى عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ولم يعدها

1 / 82